المليباري الهندي

47

فتح المعين

الصلاة . ( و ) سبقه عليه عامدا عالما ( ب‍ ) - تمام ( ركن فعلي ) كأن ركع ورفع والإمام قائم ( حرام ) بخلاف التخلف به فإنه مكروه كما يأتي ، ومن تقدم بركن سن له العود ليوافقه إن تعمد ، وإلا تخير بين العود والدوام . ( ومقارنته ) أي مقارنة المأموم الإمام ( في أفعال ) ، وكذا أقوال غير تحرم ( مكروهة : كتخلف عنه ) أي الإمام ( إلى فراغ ركن ) وتقدم عليه بابتدائه ، وعند تعمد أحد هذه الثلاثة تفوته فضيلة الجماعة . فهي جماعة صحيحة ، لكن لا ثواب